____________________
أن يكون مثل بن أبي نصر البزنطي جاهلا بأول وقت الفضيلة وغير عالم بمبدئه، والظاهر أن سؤاله إنما هو عن منتهى الوقتين مع العلم بمبدئهما حسبما ارتكز في ذهنه من أنه من أول الزوال ولعله لأجل مفروغية ذلك عنده لم يتعرض في الصحيحة - لا في سؤالها ولا في جوابها - إلى أول وقتي الفضيلة ومبدئهما فكأنه قد صرح بأن أول الوقت هو الزوال ومنتهى الوقت لصلاة الظهر قامة، ولصلاة العصر قامتان.
إذا لا يمكن الاستدلال بها على مسلك المشهور في المسألة، لأنهم ذهبوا إلى أن وقت الفضيلة لصلاة العصر إنما هو إلى قامتين بعد القامة الأولى من الزوال، والصحيحة تدل على أن وقت فضيلتها من أول الزوال إلى قامتين ولا دلالة لها على أن مبدءه هو القامة دون الزوال.
و (منها): موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر ابن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت (فحرجت) من ذلك فاقرءه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (* 1) وهي من حيث السند موثقة ومشتملة على المثل والمثلين أيضا، إلا أنها كسابقتها لا يمكن أن يستدل بها على مسلك المشهور، لأنها إنما تدل على أن مبدء وقت الفضيلة للظهر بلوغ الظل مثل الشاخص، ولصلاة العصر بلوغه المثلين ولم تدل على أن مبدءه لصلاة الظهر هو الزوال، ولصلاة العصر بلوغه المثل كما هو المشهور عندهم لذهابهم إلى أن بلوغ الظل مثل الشاخص منتهى وقت الفضيلة لصلاة الظهر، كما أن بلوغه المثلين آخر وقت الفضيلة
إذا لا يمكن الاستدلال بها على مسلك المشهور في المسألة، لأنهم ذهبوا إلى أن وقت الفضيلة لصلاة العصر إنما هو إلى قامتين بعد القامة الأولى من الزوال، والصحيحة تدل على أن وقت فضيلتها من أول الزوال إلى قامتين ولا دلالة لها على أن مبدءه هو القامة دون الزوال.
و (منها): موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر ابن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت (فحرجت) من ذلك فاقرءه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (* 1) وهي من حيث السند موثقة ومشتملة على المثل والمثلين أيضا، إلا أنها كسابقتها لا يمكن أن يستدل بها على مسلك المشهور، لأنها إنما تدل على أن مبدء وقت الفضيلة للظهر بلوغ الظل مثل الشاخص، ولصلاة العصر بلوغه المثلين ولم تدل على أن مبدءه لصلاة الظهر هو الزوال، ولصلاة العصر بلوغه المثل كما هو المشهور عندهم لذهابهم إلى أن بلوغ الظل مثل الشاخص منتهى وقت الفضيلة لصلاة الظهر، كما أن بلوغه المثلين آخر وقت الفضيلة