____________________
المصلحتان متزاحمتان وترجيحه صلى الله عليه وآله الثانية على الأولى لأهميتها لا يدل على عدم أفضلية الاتيان بالصلاة على القدم، لأنه من الاستباق إلى الخير والمبادرة إلى المغفرة، ومن هنا قال (ع) في موثقة ذريح أنه أحب إليه.
وإن شئت قلت: لا مانع من أن تكون هناك مصلحتان من جهة الوقت وهي تقتضي أفضلية الاتيان بالصلاة على القدم، ومن جهة الجماعة والتوسعة على الأمة، وهي تقتضي أفضلية الاتيان بها على قدمين، فإن ترجيح الثانية على الأولى لأهميتها لا يدل على أن تأخيرها عن القدم أفضل من جهة الوقت، فلا دلالة لتلك الأخبار على أفضلية التأخير من تلك الناحية، وإنما تدل على أن تأخيرها إلى الذراع أفضل من الجهة الثانية أعني التوسعة على الأمة وإقامة الجماعة، وإن كان التقديم إلى القدم أفضل من جهة الوقت.
بل إن مقتضى جملة من الروايات الواردة في المقام أن الأفضلية من حيث المبدء ليست بمحدودة بحد وأن الأفضل الاتيان بصلاتي الظهرين من حين الزوال، وذلك لدلالتها على أن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الصلاتين، وأن تأخيرهما إلى القدم والقدمين إنما هو لمكان النافلة، لا أنه لأجل خصوصية في ذلك الزمان استدعت أفضلية ايقاع الصلاة فيه من ايقاعها قبله.
كيف وقد عرفت أن تقديمها على القدم من الاستباق إلى الخير والمبادرة إلى المغفرة فلا ينبغي التردد في أنه أفضل وقد ورد في صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات، فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت (* 1)
وإن شئت قلت: لا مانع من أن تكون هناك مصلحتان من جهة الوقت وهي تقتضي أفضلية الاتيان بالصلاة على القدم، ومن جهة الجماعة والتوسعة على الأمة، وهي تقتضي أفضلية الاتيان بها على قدمين، فإن ترجيح الثانية على الأولى لأهميتها لا يدل على أن تأخيرها عن القدم أفضل من جهة الوقت، فلا دلالة لتلك الأخبار على أفضلية التأخير من تلك الناحية، وإنما تدل على أن تأخيرها إلى الذراع أفضل من الجهة الثانية أعني التوسعة على الأمة وإقامة الجماعة، وإن كان التقديم إلى القدم أفضل من جهة الوقت.
بل إن مقتضى جملة من الروايات الواردة في المقام أن الأفضلية من حيث المبدء ليست بمحدودة بحد وأن الأفضل الاتيان بصلاتي الظهرين من حين الزوال، وذلك لدلالتها على أن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الصلاتين، وأن تأخيرهما إلى القدم والقدمين إنما هو لمكان النافلة، لا أنه لأجل خصوصية في ذلك الزمان استدعت أفضلية ايقاع الصلاة فيه من ايقاعها قبله.
كيف وقد عرفت أن تقديمها على القدم من الاستباق إلى الخير والمبادرة إلى المغفرة فلا ينبغي التردد في أنه أفضل وقد ورد في صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات، فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت (* 1)