____________________
و (منها): موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى (* 1) وهي كسابقتها في الدلالة على جواز التأخير وقد دلت على جوازه إلى ساعة ولو لحاجة عرفية - غير ضرورية - بل مقتضى اطلاق قوله (ع) وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى. جواز تأخيرها بأزيد من ذلك لوضوح أن الحوائج مختلفة فقد تطول وتحتاج إلى صرف مدة تزيد على الساعة والساعتين، وإن كان الاتيان بها قبل سقوط الشفق أفضل، لوضوح أن تأخيرها لو كان محرما لم يسوغ (ع) في ارتكاب المحرم لأجل غاية عرفية مباحة.
و (منها): صحيحة أخرى لعمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال: صل في منزلك (* 2) وهي دلت على جواز تأخير الصلاة إلى أن يصلي في المنزل وإن كان ذلك بعد غيبوبة الشفق.
و (منها): صحيحة داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث (ع) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل إن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى (* 3).
و (منها): صحيحة أخرى لعمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال: صل في منزلك (* 2) وهي دلت على جواز تأخير الصلاة إلى أن يصلي في المنزل وإن كان ذلك بعد غيبوبة الشفق.
و (منها): صحيحة داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث (ع) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل إن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى (* 3).