____________________
بينهما ذكري فمع الغفلة والنسيان لا بد من الحكم بصحة الصلاتين، وإن كانت الظهر واقعة بعد العصر.
نعم دلت صحيحة زرارة على أن المكلف إذ أتى بالعصر قبل صلاة الظهر - نسيانا - ثم تذكرها جعلها ظهرا ثم أتى بصلاة العصر، لأنها أربع مكان أربع (* 1) إلا أنها أمر آخر فإن الكلام في المقام إنما هو فيما تقتضيه القاعدة في نفسها وأما أن النص الوارد على خلافها هل لا بد من الأخذ به أو لا؟ فسيأتي عليه الكلام بعد ذلك إن شاء الله.
والمتحصل أن الوقت الاختصاصي للعصر بالمعنى المتقدم دعوى لا أساس لها.
ورواية داود بن فرقد غير صالحة للاستدلال بها للمناقشات المتقدمة ولا نعيد.
وقد يستدل عليه برواية الحلبي (في حديث) قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر، إن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر، ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها (* 2) ودلالتها على المدعى مما لا اشكال فيه غير أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها بوجه، وما في كلمات بعضهم من التعبير عنها بالصحيحة مما لا وجه له وذلك لأن الشيخ (قده) روى هذه الرواية باسناده عن الحسين ابن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي، وابن سنان هذا
نعم دلت صحيحة زرارة على أن المكلف إذ أتى بالعصر قبل صلاة الظهر - نسيانا - ثم تذكرها جعلها ظهرا ثم أتى بصلاة العصر، لأنها أربع مكان أربع (* 1) إلا أنها أمر آخر فإن الكلام في المقام إنما هو فيما تقتضيه القاعدة في نفسها وأما أن النص الوارد على خلافها هل لا بد من الأخذ به أو لا؟ فسيأتي عليه الكلام بعد ذلك إن شاء الله.
والمتحصل أن الوقت الاختصاصي للعصر بالمعنى المتقدم دعوى لا أساس لها.
ورواية داود بن فرقد غير صالحة للاستدلال بها للمناقشات المتقدمة ولا نعيد.
وقد يستدل عليه برواية الحلبي (في حديث) قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر، إن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر، ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها (* 2) ودلالتها على المدعى مما لا اشكال فيه غير أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها بوجه، وما في كلمات بعضهم من التعبير عنها بالصحيحة مما لا وجه له وذلك لأن الشيخ (قده) روى هذه الرواية باسناده عن الحسين ابن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي، وابن سنان هذا