____________________
و (منها): موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (أبي عبد الله) عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل (* 1) و (منها): موثقته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا نوم الصبي وغلبة (علة) الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل (* 2).
و (منها): غير ذلك من الروايات.
ومقتضى هذه الروايات أن الأفضل الأولى أن تؤخر العشاء إلى ثلث الليل لأنه من المصلحة والفضل بمرتبة كان يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يشرعه لولا كونه موجبا للمشقة على أمته فكيف يجتمع هذا مع ما ذكرناه من أن الأفضل تقديم العشاء الآخرة عن الثلث جمعا بين الطائفتين المتقدمتين.
والجواب عن ذلك أن غاية ما تقتضيه الأخبار المتقدمة أن المقتضي للتأخير إلى الثلث موجود في صلاة العشاء كي ينتظم به توزيع الفرائض على مجموع الأوقات الخمسة الليلية والنهارية ليقع كل فريضة في وقت منفصل عن وقت فريضة أخرى ولكنها لم تؤخر لمانع وهو خوف استلزامه المشقة على الأمة فإن قوله صلى الله عليه وآله لأخرت العتمة، ليس بمعنى أخرتها - عملا - لوضوح أن تأخيره صلاة نفسه إلى الثلث لا يستتبع أية مشقة على أمته، وإنما معناه أخرتها بالأمر به، إلا أنه لم يأمر بالتأخير لابتلائه بالمانع فلم يصر الأمر بالتأخير فعليا لأجله، ولكنه - مراعاة لتلك المصلحة - أمر بالاتيان بها مقدمة على الثلث وهو الأفضل كما مر.
وعلى الجملة أن هذه الروايات غير منافية لحمل الأخبار المتقدمة على
و (منها): غير ذلك من الروايات.
ومقتضى هذه الروايات أن الأفضل الأولى أن تؤخر العشاء إلى ثلث الليل لأنه من المصلحة والفضل بمرتبة كان يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يشرعه لولا كونه موجبا للمشقة على أمته فكيف يجتمع هذا مع ما ذكرناه من أن الأفضل تقديم العشاء الآخرة عن الثلث جمعا بين الطائفتين المتقدمتين.
والجواب عن ذلك أن غاية ما تقتضيه الأخبار المتقدمة أن المقتضي للتأخير إلى الثلث موجود في صلاة العشاء كي ينتظم به توزيع الفرائض على مجموع الأوقات الخمسة الليلية والنهارية ليقع كل فريضة في وقت منفصل عن وقت فريضة أخرى ولكنها لم تؤخر لمانع وهو خوف استلزامه المشقة على الأمة فإن قوله صلى الله عليه وآله لأخرت العتمة، ليس بمعنى أخرتها - عملا - لوضوح أن تأخيره صلاة نفسه إلى الثلث لا يستتبع أية مشقة على أمته، وإنما معناه أخرتها بالأمر به، إلا أنه لم يأمر بالتأخير لابتلائه بالمانع فلم يصر الأمر بالتأخير فعليا لأجله، ولكنه - مراعاة لتلك المصلحة - أمر بالاتيان بها مقدمة على الثلث وهو الأفضل كما مر.
وعلى الجملة أن هذه الروايات غير منافية لحمل الأخبار المتقدمة على