____________________
بوقتين لكل صلاة غير صلاة المغرب فإنه نزل فيها بوقت واحد (* 1).
لما مر من أن الأخبار الدالة على ذلك ناظرة إلى بيان مبدء الوقت لصلاة المغرب وقد دلت على أن لها وقتا واحدا من حيث المبدء ولا نظر لها إلى منتهاه فهي من حيث المنتهى كغيرها من الصلوات ولها أيضا وقتان أولهما أفضلهما.
ويؤيده مرسلة داود بن فرقد المتقدمة: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات. (* 2).
فإنها صريحة الدلالة على ما ذكرناه وإن كانت مرسلة.
وحيث إن ما قدمناه من الأدلة على امتداد وقت المغرب إلى نصف الليل كالصريحة في هذا المدعى لأنه من البعيد حمل الآية المباركة وما ورد في تفسيرها على إرادة خصوص حالة المرض والسفر وغيرهما من الأعذار فيها نرفع اليد عن المفهوم المستفاد من الأخبار الواردة في تحديد وقت المغرب بربع الليل أو ثلثه أو سقوط الشفق فإن مقتضى مفهوم الغاية فيها عدم جواز تأخيرها عن سقوط الشفق أو ربع الليل أو غيرهما مما ورد في الأخبار.
إلا أن بما ذكرناه من الأدلة المتقدمة لا مناص من أن نحملها على أن الاتيان بها إلى تلك الحدود والأزمان أفضل من تأخيرها عنها إلى نصف الليل، فما ذهب إليه صاحب الحدائق من أن آخر وقت
لما مر من أن الأخبار الدالة على ذلك ناظرة إلى بيان مبدء الوقت لصلاة المغرب وقد دلت على أن لها وقتا واحدا من حيث المبدء ولا نظر لها إلى منتهاه فهي من حيث المنتهى كغيرها من الصلوات ولها أيضا وقتان أولهما أفضلهما.
ويؤيده مرسلة داود بن فرقد المتقدمة: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات. (* 2).
فإنها صريحة الدلالة على ما ذكرناه وإن كانت مرسلة.
وحيث إن ما قدمناه من الأدلة على امتداد وقت المغرب إلى نصف الليل كالصريحة في هذا المدعى لأنه من البعيد حمل الآية المباركة وما ورد في تفسيرها على إرادة خصوص حالة المرض والسفر وغيرهما من الأعذار فيها نرفع اليد عن المفهوم المستفاد من الأخبار الواردة في تحديد وقت المغرب بربع الليل أو ثلثه أو سقوط الشفق فإن مقتضى مفهوم الغاية فيها عدم جواز تأخيرها عن سقوط الشفق أو ربع الليل أو غيرهما مما ورد في الأخبار.
إلا أن بما ذكرناه من الأدلة المتقدمة لا مناص من أن نحملها على أن الاتيان بها إلى تلك الحدود والأزمان أفضل من تأخيرها عنها إلى نصف الليل، فما ذهب إليه صاحب الحدائق من أن آخر وقت