____________________
وما دل على أنهم (ع) كانوا يقدمون صلاتهم ويؤخرونها وليس الأمر كما يقال: من أن من أخر صلاته فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنايم في تأخيرها (* 1) على ما بيناه في تفسيرها فراجع وأيضا يدل عليه جملة من الأخبار الواردة في المقام وفي بعضها أنهم (ع) كانوا يرخصون في تأخير الصلاة بأدنى عذر في ذلك إما بعملهم (ع) كما يأتي في بعض الروايات، وأما ببيانهم كما في صحيحة عمر ابن يزيد (* 2) الآتية وغيرها.
وأما ما ذهب إليه ابن البراج والشيخ في الخلاف من امتداد وقت المغرب إلى ذهاب الشفق، فقد استدل عليه بصحيحة زرارة والفضيل قالا، قال أبو جعفر (ع) إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق (* 3).
والاستدلال بها من جهتين:
(الجهة الأولى): صدرها وهو قوله: فإن وقتها واحد. بدعوى أن هذه الجملة تدلنا على أن لصلاة المغرب وقتا واحدا، وهو وقت وجوبها وليست كبقية الصلوات التي لها وقتان: اختياري واضطراري، فإذا كان لها وقت واحد، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها أعني وقت وجوبها فيجب الاتيان بها عند المغرب فتأخيرها عن ذهاب الشفق أمر غير سائغ.
ويرده أنه لا نظر في قوله (ع) إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد إلى بيان منتهى وقت المغرب وأنه ينتهي إلى ذهاب الشفق
وأما ما ذهب إليه ابن البراج والشيخ في الخلاف من امتداد وقت المغرب إلى ذهاب الشفق، فقد استدل عليه بصحيحة زرارة والفضيل قالا، قال أبو جعفر (ع) إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق (* 3).
والاستدلال بها من جهتين:
(الجهة الأولى): صدرها وهو قوله: فإن وقتها واحد. بدعوى أن هذه الجملة تدلنا على أن لصلاة المغرب وقتا واحدا، وهو وقت وجوبها وليست كبقية الصلوات التي لها وقتان: اختياري واضطراري، فإذا كان لها وقت واحد، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها أعني وقت وجوبها فيجب الاتيان بها عند المغرب فتأخيرها عن ذهاب الشفق أمر غير سائغ.
ويرده أنه لا نظر في قوله (ع) إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد إلى بيان منتهى وقت المغرب وأنه ينتهي إلى ذهاب الشفق