____________________
أو غيره، وإنما نظره إلى مبدئه وبيان أن لغير صلاة المغرب من الصلوات وقتين لكونها مسبوقة بالسبحة والنافلة فإذا دخل وقتها أتى أولا بالنوافل ثم بالفريضة من ظهر أو عصر أو عشاء أو فجر.
وكون هذه الصلوات مسبوقة بالنافلة من الوضوح بمكان: أما فريضتا الظهرين وفريضة الفجر فلأن نوافلها متقدمة على أنفسها كما تقدم، وأما صلاة العشاء فلأن وقتها وإن كان يدخل بالغروب إلا أن الأفضل أن تؤخر بعد صلاة المغرب بمقدار أربع ركعات نافلة المغرب.
وتدلنا عليه ما قدمناه من موثقة معاوية المشتملة على نزول جبرئيل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بوقتين في يومين في كل من الفرائض غير فريضة المغرب كأول الزوال وحين ما زاد الظل قامة وقوله. ما بينهما وقت (* 1) فإنها تدلنا بوضوح على أن لكل فريضة وقتين وأن الاتيان بها في الوقت الثاني - بالطبع - أفضل لكونها مسبوقة بالنوافل، وهذا بخلاف فريضة المغرب لأنه لا سبحة متقدمة عليها حتى يؤتى بها أولا ثم يؤتى بالفريضة ومن هنا لم يجعل لها إلا وقت واحد ولم ينزل جبرئيل فيها بوقتين فلا وقت للمغرب إلا وقت وجوبها.
ويؤيده رواية أديم الحر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن جبرئيل أمر رسول الله بالصلاة كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا (* 2) وكيف كان الصحيحة لا نظر لها إلى بيان منتهى وقت المغرب وإنما وردت لبيان مبدئه كما ذكرناه ونظير ذلك صلاة الجمعة حيث ورد
وكون هذه الصلوات مسبوقة بالنافلة من الوضوح بمكان: أما فريضتا الظهرين وفريضة الفجر فلأن نوافلها متقدمة على أنفسها كما تقدم، وأما صلاة العشاء فلأن وقتها وإن كان يدخل بالغروب إلا أن الأفضل أن تؤخر بعد صلاة المغرب بمقدار أربع ركعات نافلة المغرب.
وتدلنا عليه ما قدمناه من موثقة معاوية المشتملة على نزول جبرئيل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بوقتين في يومين في كل من الفرائض غير فريضة المغرب كأول الزوال وحين ما زاد الظل قامة وقوله. ما بينهما وقت (* 1) فإنها تدلنا بوضوح على أن لكل فريضة وقتين وأن الاتيان بها في الوقت الثاني - بالطبع - أفضل لكونها مسبوقة بالنوافل، وهذا بخلاف فريضة المغرب لأنه لا سبحة متقدمة عليها حتى يؤتى بها أولا ثم يؤتى بالفريضة ومن هنا لم يجعل لها إلا وقت واحد ولم ينزل جبرئيل فيها بوقتين فلا وقت للمغرب إلا وقت وجوبها.
ويؤيده رواية أديم الحر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن جبرئيل أمر رسول الله بالصلاة كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا (* 2) وكيف كان الصحيحة لا نظر لها إلى بيان منتهى وقت المغرب وإنما وردت لبيان مبدئه كما ذكرناه ونظير ذلك صلاة الجمعة حيث ورد