____________________
فكما أنه الوقت الذي ينتهي إليه اقترابها من المصلي في كل بلد - بحسبه - كذلك ابتعادها عن المصلي إنما هو فيما إذا بلغت نصف الدائرة عن تحت الأرض، إذا غسق الليل منتصفه.
وهذا هو الذي نطقت به الأخبار المفسرة للآية المباركة، لدلالتها على أن غسق الليل منتصفه وأن من الدلوك إلى الغروب صلاتين. ومن المغرب إلى نصف الليل صلاتين أخريين فلاحظ.
ويدل على ما ذكرناه ما تقدم من قوله (ع) إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك إنما الرخصة للناسي، والمدنف، والمسافر، والنايم في تأخيرها (* 1) لأنه كما ترى يقتضي جواز تأخير الصلاة من دون علة ولا اضطرار.
وما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله، أو أول الوقتين أفضلهما (* 2).
فإن بها نحكم على أن لصلاة المغرب أيضا وقتين وأولهما أفضلهما ولا ينافي ذلك ما تقدم في صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع) من أن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق (* 3) وما ورد في موثقة معاوية بن وهب من أن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله
وهذا هو الذي نطقت به الأخبار المفسرة للآية المباركة، لدلالتها على أن غسق الليل منتصفه وأن من الدلوك إلى الغروب صلاتين. ومن المغرب إلى نصف الليل صلاتين أخريين فلاحظ.
ويدل على ما ذكرناه ما تقدم من قوله (ع) إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك إنما الرخصة للناسي، والمدنف، والمسافر، والنايم في تأخيرها (* 1) لأنه كما ترى يقتضي جواز تأخير الصلاة من دون علة ولا اضطرار.
وما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله، أو أول الوقتين أفضلهما (* 2).
فإن بها نحكم على أن لصلاة المغرب أيضا وقتين وأولهما أفضلهما ولا ينافي ذلك ما تقدم في صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع) من أن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق (* 3) وما ورد في موثقة معاوية بن وهب من أن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله