، لكي تسقط المجموعتان - في محل التعارض - في درجة واحدة. وذلك لأن نصوص الأرض الخراجية الدالة على ملكية المسلمين للأرض المفتوحة، حاكمة بحد نفسها على المجموعة الثانية، إذ تخرج الأرض عن كونها مما لا رب لها، وتجعل المسلمين ربا لها فالمجموعة الثانية إذن يستحيل أن تقع طرفا للمعارضة مع أخبار ملكية المسلمين، لأن المحكوم لا يعارض الدليل الحاكم. ونتيجة ذلك: أن التعارض في الدرجة الأولى يتركز بين نصوص ملكية المسلمين، والمجموعة الأولى من نصوص ملكية الإمام. وبعد التساقط نصل إلى المجموعة الثانية من نصوص ملكية الإمام. بدون معارض، ولو بضم الاستصحاب الموضوعي، الذي ينقح موضوعها، وهو عدم وجود رب للأرض.
وثانيا: أن في نصوص ملكية الإمام ما يدل على الاستيعاب بالعموم، نحو قوله: ((كل أرض ميتة فهي للإمام)) وأما نصوص الأرض الخراجية فهي بالاطلاق. والعام يقدم على المطلق حين تعارضهما بنحو العموم من وجه.
وثالثا: أنا لو سلمنا تساقط الطرفين بالمعارضة، تعين الرجوع إلى العام الفوقي الدال على: أن الأرض كلها ملك للإمام، فان هذا العام يصلح للمرجعية بعد تساقط النصوص المتعارضة.
ورابعا: انه لو تساقطت الطائفتان، وقطعنا النظر عن المرجع الفوقي، أمكن الرجوع إلى الاستصحاب، لأن الأرض الميتة قبل فتحها إسلاميا ملك للإمام، وفقا لنصوص مالكية الإمام للأراضي الموات، وإنما يحتمل مالكية المسلمين لها بالفتح. ففي فرض تساقط اطلاق النصوص بالمعارضة، تستصحب مالكية الإمام. وهذا الوجه إنما يتم في الأرض التي فتحت بعد تشريع مالكية الإمام للموات، ليكون هناك يقين سابق بمالكيته حتى يستصحب كما ان بعض الوجوه السابقة لا تتم أيضا إلا في بعض الفروض التي يختلف الحال فيها باختلاف التوقيت التاريخي لتشريع مالكية الإمام للأنفال، وتشريع مالكية المسلمين للأرض المفتوحة، وتحقق الفتح خارجا مما لا يسع المقام لتفصيله.