النية: والأول أصح (1).
12 - ذكر المحقق الحلي في الشرائع: أن إنسانا لو دفع دابة مثلا وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك الحاصل لم تنعقد الشركة فكان ما يحصل حينئذ للسقاء وعليه مثل أجرة الدابة والراوية (2). والشيء نفسه ذكره العلامة الحلي في القواعد (3).
وجاءت المسألة نفسها في كتاب المغني لابن قدامة ونقل عن القاضي والشافعي نفس الحكم المذكور وهو أن ما يحصل للسقاء وعليه لصاحبه أجرة المثل (4).
وكذلك نص على الحكم المذكور الشيخ الطوسي مشيرا في مقابل ذلك إلى القول باقتسام الربح أثلاثا بين صاحب الدابة وصاحب الراوية والسقاء مع عدم ارتضائه (5).
وهذا يعني أن وسائل الإنتاج التي استخدمها السقا ليس لها نصيب في منتوج العملية وإنما لها أجرة المثل على العامل.
من النظرية:
كل هذا البناء العلوي يكشف الحقيقة الأساسية في النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج، وبالتالي عن خلافات جوهرية بين النظرية الإسلامية، والنظرية العامة للتوزيع في الاقتصاد المذهبي للرأسمالية.
وقد يكون من الأفضل بدلا عن البدء في استنتاج النظرية من البناء العلوي المتقدم، أن نكون فكرة قبل ذلك عن طبيعة نظرية توزيع ما بعد الإنتاج، وصورة عامة عن طريق تقديم نموذج لها من المذهب الرأسمالي، لكي نعرف نوع المجال الذي لابد لنظرية مذهبية في توزيع ما بعد الإنتاج أن تمارسه.