الفرد لرقبتها، وإنما يمكن للفرد الحصول على حق خاص فيها، عن طريق الاعمار والاستثمار، كما مر في رأي الشيخ الطوسي. هذا الحق وإن كان لا يختلف عمليا في واقعنا المعاش عن الملكية، ولكنه يختلف عنها نظريا، لأن الفرد ما دام لا يملك رقبة الأرض، ولا ينتزعها من نطاق ملكية الإمام فللإمام أن يفرض عليه الخراج، كما قرره الشيخ الطوسي وإن كنا غير مسؤولين فعلا عن هذا الخراج من الناحية العملية، لأجل اخبار التحليل التي رفعته بصور استثنائية، مع اعترافها به نظريا.
فالشريعة على الصعيد النظري إذن لم تعترف بالملكية الخاصة لرقبة الأرض، إلا في حدود احترامها للملكيات الثابتة في الأرض، قبل دخولها في حوزة الإسلام طوعا وصلحا.
ويمكننا بسهولة أن نجد المبررات السياسية لهذا الاعتراف، إذا ربطناه باعتبارات الدعوة ومصلحتها الرئيسية، بدلا عن ربطه بالمضمون الاقتصادي للنظرة الإسلامية. لأن أولئك الذين أسلموا على أراضيهم طوعا، أو دخلوا في حوزة الإسلام صلحا، كان من الضروري أن تترك المساحات التي عمروها في أيديهم، وان لا يطالبوا بتقديمها إلى دولة الدعوة، التي دخلوا في حوزة الإسلام صلحا، كان من الضروري أن تترك المساحات التي عمروها في أيديهم، وأن لا يطالبوا بتقديمها إلى دولة الدعوة، التي دخلوا فيها أو انضموا إلى سلطانها، وإلا لشكل ذلك عقبة كبيرة في وجه الدعوة وامتدادها في مختلف مراحلها.
وبالرغم من إعطاء الإسلام لهؤلاء حق الملكية الخاصة، فإنه لم يمنحها بشكل مطلق، وإنما حددها باستمرار هؤلاء الافراد في استثمار أراضيهم، والعمل لإسهامها في الحياة الإسلامية، وأما إذا أهملوا الأرض حتى خربت فان عددا من الفقهاء كابن البراج وابن حمزة يرى أنها تعود عندئذ ملكا للأمة (1).
نظرة الإسلام في ضوء جديد:
ويمكننا أن نتجاوز ما وصلنا اليه من استنتاجات حتى الآن عن نظرة الإسلام