الأول، ليحتفظ لنفسه بالفارق بين الأجرتين (1).
ففي رواية محمد بن مسلم أنه سأله الصادق عليه السلام عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال: لا، إلا أن يكون قد عمل شيئا (2). وفي حديث آخر أن أبا حمزة سأل الإمام الباقر (ع) عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه؟ قال: لا (3) في نص ثالث، سئل الإمام عليه السلام: عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال الإمام لا بأس قد عمل فيه (4). وعن مجمع أنه قال: قلت لأي عبد الله الصادق عليه السلام: أتقبل الثياب، أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين؟ فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: اقطعها واشتري لها الخيوط. قال: لا بأس (5). وفي حديث أن صائغا قال لأبي عبد الله الصادق عليه السلام أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين؟ فأجاب الإمام عليه السلام: أن ذلك لا يصلح إلا بأن تعالج معهم فيه (6).
النظرية:
درسنا في المجال النظري سابقا العمل حين يمارس مادة غير مملوكة بصوره مسبقة لشخص آخر، فاستطعنا أن نكتشف بكل وضوح أن النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج تمنح الانسان العامل في هذه الحالة كل الثروة التي مارسها في عملية الإنتاج، ولا تشرك فيها العناصر المادية، لأنها قوة تخدم الانسان المنتج، وليست في مستواه فهي تتلقى مكافأتها من الانسان ولا تشترك معه في المنتوج.