وهي الأرض التي هجم عليها لفتحها، فلم يسلم أهلها، ولا قاوموا الدعوة بشكل مسح، وإنما ظلوا على دينهم، ورضوا أن يعيشوا في كنف الدولة الإسلامية مسالمين. فالأرض تصبح أرض صلح في العرف الفقهي، ويجب تطبيق ما تم عليه الصلح بشأنها، فإذا كان عقد الصلح ينص على أن الأرض لأهلها، فهي على هذا الأساس، تعتبر ملكا لهم، وليس لمجموع الأمة حق فيها، وإذا تم الصلح على تملك الأمة للأرض ملكية عامة وجب التقيد بذلك، وخضعت الأرض لمبدأ الملكية العامة، وفرض عليها الخراج.
ولا يجوز الخروج عن مقررات عقد الصلح. فقد جاء في كتاب الأموال عن رسول الله (ص)، ((أنكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم، دون أنفسهم وأبناءهم، ويصالحونكم على صلح، فلا تأخذوا منهم فوق ذك، فإنه لا يحل لكم)). وورد في سنن أبي داود عن النبي (ص) ((ألا من ظلم معاهدا أو نقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه، فأنا حجيجه يوم القيامة)).
وأما موات أرض الصلح، فالقاعدة فيها هي ملكية الدولة، كموات الأراضي المفتوحة، وموات الأراضي المسلمة بالدعوة. وكذلك أيضا الغابات من أراضي الصلح مما إليها من الأراضي العامرة طبيعيا، ما لم يكن قد أدرجها النبي صلى الله عليه وآله في عقد الصلح، فتطبق عليها حينئذ مقتضيات العقد.
(1) لاحظ الروضة في شرح اللمعة ج 7، ص 149.
(2) الأموال ص 157، الحديث 388.
(3) مختصر سنن أبي داود ج 4، ص 255، الحديث 2929 و 2930.
(4) لاحظ جواهر الكلام ج 21، ص 171.