بالأرض. والأمة هي التي تملك الخراج، لأنها ما دامت تملك رقبة الأرض، فمن الطبيعي أن تملك منافعها وخراجها أيضا.
مناقشة لأدلة الملكية الخاصة:
وفي الباحثين الإسلاميين - معاصرين وغير معاصرين - من يتجه إلى القول بخضوع الأرض المفتوحة عنوة لمبدأ التقسيم بين المقاتلين، على أساس الملكية الخاصة، كما تقسم سائر الغنائم بينهم (1).
ويعتمد هؤلاء فقهيا على أمرين: أحدهما: آية الغنيمة. والآخر، ما هو المأثور من سيرة رسول الله (ص) في تقسيم غنائم خيبر.
أما آية الغنيمة فهي قوله تعالى في سورة الأنفال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل..} الآية (2).
وهي في رأي هؤلاء تقتضي بظاهرها: أن كل ما غنم يخمس وبالتالي يقسم الباقي منه على الغانمين، دون فرق بين الأرض وغيرها من الغنائم. ولكن الحقيقة أن قصارى ما تدل عليه الآية الكريمة هو وجوب اقتطاع خمس الغنيمة بوصفها ضريبة تتقاضاها الدولة لصالح: ذي القربى، والمساكين، والأيتام، وابن السبيل. ولنفترض أن هذه الضريبة تقتطع من الأرض أيضا، فإن ذلك لا يشرح بحال من الأحوال مصير الأخماس الأربعة الأخرى، ولا نوع الملكية التي يجب أن تطبق عليها. لأن الخمس - باعتباره ضريبة لصلاح فئات معينة من الفقراء وأشباههم - كما يمكن أن يفرض لحساب هذه الفئات، على ما يملكه المحاربون ملكية خاصة من الغنائم المنقولة، كذلك يمكن أن يفرض لحساب تلك الفئات أيضا، على ما تملكه الأمة ملكية عامة من الأرض المفتوحة. فلا توجد إطلاقا صلة بين التخميس