وهكذا يظل الفرد متمتعا بحقه في الثروة المنقولة التي حازها، ما دامت الحيازة مستمرة حقيقة أو حكما (1). فإذا تنازل الفرد عن حيازته بإهمال المال والاعراض عنه، انقطع انتفاعه به، وسقط بسبب ذلك حقه في المال، وأصبح لأي فرد آخر الاستيلاء عليه والانتفاع به.
وهكذا يتضح أن حق الفرد في الماء الذي حازه من البحيرة، أو الحجر الذي أخذه من الطريق العام، لا يستند إلى تملكه لفرصة عامة ناجمة عن عمله وإنما يقوم على أساس ممارسة الفرد للانتفاع بتلك الثروة الطبيعية عن طريق حيازته لها (2).
وفي هذا الضوء نستطيع أن نضيف، إلى المبدأ المتقدم في النظرية القائل: إن كل عامل يملك نتيجة عمله، مبدأ جديدا وهو: أن ممارسة الفرد للانتفاع بثروة طبيعية، يجعل له حقا فيها، ما دام مواصلا لانتفاعه بتلك الثروة. ولما كانت الحيازة في مجال الثروات المنقولة عملا من أعمال الانتفاع، فيستوعبها هذا المبدأ، ويقيم على أساسها حقا للفرد في الثروة التي حازها.
تعميم المبدأ النظري للحيازة:
وهذا المبدأ لا ينطبق على الثروات المنقولة فحسب، بل ينطبق على المصادر الطبيعية أيضا، إذا مارسها الفرد بعمل من أعمال الانتفاع، كما إذا زرع أرضا عامرة بطبيعتها، فان زراعته لها عمل من أعمال الانتفاع، فيكسب على أساس ذلك حقا في الأرض، يمنع الآخرين من مزاحمته، وانتزاع الأرض منه، ما دام يواصل انتفاعه