ويرد عليه: ان هذا خلط بين الأحكام التكليفية والوضعية، لأن هذا الجمع إنما يصح في الأحكام التكليفية، حيث يحمل الأمر فيها إذا وردت الرخصة على الاستحباب، دون الأحكام الوضعية، لأن نكتة صحة الجمع هناك غير موجودة هنا. فان الوجه في حمل دليل الأمر التكليفي على الاستحباب، بعد مجيء الرخصة: أما بناء على مبنى المحقق النائيني في دلالة الأمر على الوجوب، فلأن الوجوب والاستحباب على هذا المبنى ليس مدلولين للفظ، إنما ينتزع الوجوب من حكم العقل بلزوم إيجاد مطلوب المولى، ما لم ترد الرخصة منه، فإذا جاءت الرخصة ارتفع موضوع الوجوب حقيقة، وثبت بضمها إلى جامع الطلب، المدلول للفظ الاستحباب. واما بناء على كون الوجوب ثابتا بإطلاق مدلول الأمر، فيرجع الحمل على الاستحباب، إلى التقييد الإطلاق الذي هو منشأ الوجوب، والتقييد على مقتضى القاعدة. واما بناء على كون الوجوب مدلولا وضعيا بنحو، الانحاء، فالحمل على الاستحباب يتوقف على دعوى وجود ظهور ثانوي للصيغة في الاستحباب، تصل النوبة اليه، بعد رفع اليد عن ظهورها الأولي في الوجوب، ليكون الاستحباب ثابتا بالظهور لا بالتأويل.
وكل هذه الوجوه لا تتم في الأمر الظاهر في بيان حكم وضعي، كما في المقام. حيث ان قوله: (فليؤد طسقها أو فعليه طسقها) بيان عرفا للاستحقاق الوضعي للإمام وليس مجرد طلب تكليفي صرف فلا يتجه الحمل على الاستحباب.
الثاني: إن الطائفة والدالة بالصراحة على بقاء مالكية الإمام، تسقط بالمعارضة مع الطائفة الصريحة في ارتفاعها، وتنتهي النوبة إلى الطائفة الأخرى الظاهرة في ارتفاعها، وتملك المحيي للرقبة بالإطلاق.
والوجه في ذلك: أن هذه الطائفة الظاهرة، لا يعقل أن تكون طرفا للمعارضة مع الطائفة الصريحة في بقاء مالكية الإمام، لأن الظهور الإطلاقي لا يعارض الصراحة، بل يكون الصريح مقيدا له.
وعليه فالمعارضة في المرتبة السابقة تقع بين الصريحين، وتصل النوبة إلى الظهور الإطلاقي بلا معارض.