بناؤه العلوي:
1 - من أحيى أرضا فهي له، كما جاء في الحديث (1).
2 - من حفر معدنا حتى كشفه كان أحق به، وملك الكمية التي كشفت عنها الحفرة، وما إليها من مواد (2).
3 - من كشف بالحفر عينا طبيعية للماء، فهو أحق بها (3).
4 - إذا حاز الفرد الحيوان النافر بالصيد، والخشب بالاحتطاب، والحجر الطبيعي بحمله، والماء من النهر باغترافه، في آنية وغيرها، وملكه بالحيازة. كما نص على ذلك الفقهاء جميعا (4).
الاستنتاج:
كل هذه الأحكام تشترك في ظاهرة واحدة، وهي أن العمل مصدر للحقوق والملكيات الخاصة في الثروات الطبيعية، التي تكتنف الانسان من كل جانب، وبالرغم من أن هذه الظاهرة التشريعية نجدها في كل تلك الأحكام فإننا بالتدقيق فيها، وفي نصوصها التشريعية. وأدلتها يمكننا أن نكتشف عنصرا ثابتا في هذه الظاهرة، وعنصرين متغيرين يختلفان باختلاف أنواعه الثروة وأقسامها، فالعنصر الثابت هو: ربط الحقوق الخاصة للفرد في الثروات الطبيعية الخام بالعمل، فما لم يقدم عملا لا يحصل على شيء، وإذا اندمج مع ثروة طبيعية في عملية من العمليات، استطاع أن يظفر بحق خاص فيها، فالعلاقة بين العمل والحقوق الخاصة بشكل عام، هي المضمون المشترك لكل تلك الأحكام والعنصر الثابت فيها.