كانت له سباقا، فيظل مالكا لها بعد الإسلام، ولا تنتزع منه.
ولا يوجد في الشريعة نص على: أن ملكية الأرض تمتد إلى كل ما فيها من ثروات.
وهكذا نعرف: أن بالامكان فقهيا - إذا لم يوجد إجماع تعبدي - القول، بأن المناجم التي توجد في الأراضي المملوكة أو المختصة، ليست ملكا لأصحاب الأراضي، وإن وجب لدى استثمارها أن يلاحظ حق صاحب الأرض في أرضه لأن احياء تلك المناجم واستخراجها يتوقف على التصرف في الأرض (1).
ويبدو أن الإمام مالك ذهب إلى هذا القول وأفتى بأن المعدن الذي يظهر في أرض مملوكة لشخص لا يكون تابعا للأرض بل هو للإمام. فقد جاء في مواهب الجليل ما يلي: (قال ابن بشير: وإن وجد في أرض مملوكة لمالك معين ففيها ثلاثة أقوال: أحدها، أنه للإمام. والثاني، لمالك الأرض. والثالث إن كان عينا للإمام وإن كان غير ذلك من الجواهر فلمالك الأرض. وقال اللخمي: أختلف في معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص تظهر في ملك الرجل فقال مالك: الامر فيها للإمام يقطعه لمن رآه) (2).
الاقطاع في الإسلام توجد في مصطلحات الشريعة الإسلامية، فيما يتصل بالأراضي والمعادن كلمة، (الاقطاع). فنحن نجد في كلام كثير من الفقهاء القول، بأن للإمام اقطاع هذه الأرض، أو هذا المعدن. على خلاف بينهم في الحدود المسموح بها من الاقطاع للإمام.
وكلمة: (الاقطاع) أشرطت في تاريخ القرون الوسطى - وبخاصة في تاريخ أوروبا - بمفاهيم معينة، حتى أصبحت نتيجة لذلك تثير في الذهن لدى استماعها كل تلك المفاهيم والنظم، التي كانت تحدد علاقات المزارع بصاحب