بقية الثروات الطبيعية وأما الثروات الطبيعة الأخرى فتعتبر من المباحات العامة والمباحات العامة هي: الثروات التي يباح للافراد الانتفاع بها، وتملك رقبتها، فالإباحة العامة هي إباحة تملك لا مجرد إباحة انتفاع.
وقد أقام الإسلام الملكية الخاصة للمباحات العامة على أساس العمل لحيازتها على اختلاف ألوانه (1)، فالعمل لحيازة الطير هو الصيد، والعمل لحيازة الخشب هو الاحتطاب، والعمل لحيازة الطاقة الكهربائية الكامنة في قوة انحدار الشلالات هو بتحويل هذه القوة إلى سيال كهربائي. وهكذا تملك الثروات المباحة بإنفاق العمل الذي تتطلبه حيازتها.
ولا تملك هذه الثروات ملكية خاصة بدون العلم، فلا يكفي دخولها في حدود سيطرة الإنسان لتصبح ملكا له لم ينف عملا إيجابيا في حيازتها فقد جاء في التذكرة للعلامة الحلي هذا النص: (لو زاد الماء المباح فدخل شيء منه ملك إنسان، قال الشيخ: لا يملكه كما لو وقع في ملك الغير مطر أو ثلج ومكث في ملكه، أو فرخ طائر في بستانه، أو توحل ضبي في أرضه، أو وقعت سمكة في سفينته