10 - لا يوجد للفرد حق في رقبة الأرض التي يرعى فيها غنمه، ولا يتملك المرعى بممارسته للرعي فيه، وإنما يكتسب حقا فيها قبل ذلك بالإحياء أو الإرث من المحيي ونحو ذلك (1).
وقد جاء عن زيد بن إدريس أنه سأل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وقال له إن لنا ضياعا ولها حدود، ولنا الدواب وفيها مراعي يحمي المراعي لحاجته إليها. فأجاب الإمام: بأن الأرض إذا كانت يحمي المراعي لحاجته إليها. فأجاب الإمام: بأن الأرض إذا كانت أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج اليه. ثم سأله عن الرجل يبيع المراعي، فقال له، إذا كانت الأرض، رضه فلا بأس (2). فإن هذا الجواب يدل على أن نفس عملية اتخاذ الأرض مرعى لا توجد حقا للراعي في الأرض يسوغ له نقل هذا الحق إلى غيره بالبيع.
الاستنتاج:
في ضوء هذا البناء العلوي، وإشعاعه الخاص من القاعدة المذهبية نستطيع أن ندرك معالم النظرية، وبالتالي أن نجيب على الأسئلة التي قدمناها سابقا.
العمل الاقتصادي أساس الحقوق في النظرية:
فالنظرية تميز بين النوعين من الأعمال، أحدهما: الانتفاع والاستثمار، والآخر: الاحتكار والاستئثار. فأعمال الانتفاع والاستثمار ذات صفة اقتصادية بطبيعتها. واعمال الاحتكار والاستئثار تقوم على أساس القوة ولا تحقق انتفاعا ولا استثمارا مباشرا.
ومصدر الحقوق الخاصة في النظرية، هو العمل الذي ينتمي إلى النوع الأول، كاحتطاب الخشب من الغابة ونقل الأحجار من الصحراء، وإحياء الأرض الميتة.