الذي لا يشمله التحليل المالكي المجعول في أخبار التحليل قطعا، الأمر الذي يدل على أن الطائفة النافية بصدد بيان حكم إلهي لا إذن شخصي مالكي فلا يمكن حملها على مورد أخبار التحليل بانقلاب النسبة.
الرابع: إن النصين متعارضان، ويرجح النص الدال على تملك المحيي لرقبة الأرض: أما للشهرة، وإما لموافقته لعمومات السنة القطعية، حيث ان جملة (من أحيى أرضا فهي له) متواترة إجمالا عنهم عليهم السلام، وهي دالة بإطلاق اللام على الملكية فتكون مرجحا للنص الدال على تملك المحيي للأرض.
والجواب ما ذكرناه في الأصول: من أن شهرة الخبر، بالدرجة التي لا تؤدي إلى القطع بصدوره. ليست مرجحة، وكذلك موافقة السنة القطعية، مضافا إلى أن السنة لم تصل إلى حد التواتر في المقام.
الخامس: إن النص الدال على عدم تملك المحيي للرقبة، وبقائها على ملكية الإمام.. هو المرجح في مقام التعارض، وذلك لأن النص الآخر المعارض له، مخالف لعموم الكتاب ومظنة للتهمة. أما العموم الكتابي فهو قوله تعالى ((لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض)) (1) فان هذه الآية حكمت بأن كل سبب للتملك والأكل باطل، إلا التجارة عن تراض. ومن الواضح أن تملك مال الإمام بالإحياء ليس تجارة عن تراض، فهو باطل باطلاق الآية الكريمة. فيكون ما دل على عدم تملك المحيي لرقبة الأرض موافقا لإطلاق الكتاب، فيقدم. كما أن أصالة الجهة فيه قطعية، دون ما دل على تملك المحيي فتدبر جيدا.
السادس: إن رواية عبد الله بن سنان صريحة في نفس الخراج وظاهرة في أن هذا النفي حكم شرعي وليس نفيا ناشئا من الاسقاط والتحليل من صاحب الحق، لأن ظهور رجوع السائل إلى الإمام وهو غير مبسوط اليد رجوعه اليه بما هو مفت لا بما هو ولي الأمر. والطائفة الأخرى صريحة في عدم النفي الشرعي وظاهرة في عدم الاسقاط من قبل صاحب الحق والتعارض إنما هو بين ظهور رواية ابن سنان