الجهة الثالثة: فيما إذا استأجر فرد غيره لحيازة المباحات فهل يملك المستأجر ما يحوزه الأجير أو لا؟
أحدهما: فيما إذا تعلقت الإجارة بحصة خاصة من الحيازة، وهي حيازة الأجير للمستأجر، بحيث يملك المستأجر على الأجير هذه الحصة من العمل.
والفرع الآخر: ما إذا تعلقت الإجارة بطبيعي الحيازة.
أما الفرع الأول، وهو ما إذا تعلقت الإجارة بالحيازة للمستأجر، فتارة. يفرض أن الأجير يحقق حصة أخرى من الحيازة، كما إذا حاز لنفسه. وأخرى. يفرض أنه يجوز للمستأجر وفقا لما استأجره عليه.
ففي الفرض الأول لا ريب في عدم تملك المستأجر لما حازه الأجير، لأن الحيازة