الحد من السلطة الخاصة على الأرض يمكننا أن نستخلص من التفصيلات السابقة، أن اختصاص الفرد بالأرض والحق الشخصي فيها ينشأ من أحد أسباب ثلاثة.
1 - احياء الفرد لشيء من أراضي الدولة.
2 - إسلام أهل البلاد، واستجابتهم للدعوة طوعا.
3 - دخول الأرض في دار الإسلام، بعقد صلح ينص على منح الأرض للمصالحين.
ويختلف السبب الأول عن الأخيرين، في نوع العلاقة الخاصة التي تنجم عنه. فالسبب الأول وهو إحياء الفرد لشيء من أراضي الدولة، لا يدرج الأرض في نطاق الملكية الخاصة، ولا ينزع عنها طابع ملكية الدولة ولا يمنع الإمام من فرض الخراج والأجرة على الأرض. وإنما ينتج من مزاحمته، كما مر بنا سابقا. وأما السببان الأخيران، فإنهما يمنحان الفرد المسلم أو المصالح ملكية الأرض، فتصبح بذلك مندرجة في نطاق الملكية الخاصة.
والاختصاص الشخصي للفرد بالأرض - سواء كان على مستوى حق أو على مستوى ملكية -، ليس اختصاصا مطلقا من الناحية الزمنية، بل هو اختصاص وتفويض محدود بقيام الفرد بمسؤوليته تجاه الأرض، فإذا أخل بمسؤوليته، بالصورة التي سوف توضحها الروايات الآتية. سقط حقه في الأرض، ولم يجز له احتكارها وتحجيرها، ومنع الآخرين من حقه في الأرض، ولم يجز له احتكارها وتحجيرها، ومنع الآخرين من إعمارها واستثمارها. وبذلك اتخذ المفهوم القائل بأن الملكية وظيفة اجتماعية يمارسها الفرد.. أقوى تعبير في مجال الأرض وحقوق الأفراد فيها.
والدليل على ذلك من الشريعة عدة نصوص تشريعية: فقد جاء في حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الإمام على بن موسى الرضا (ع)، قال: ((من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر، مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان......، فيما عمروه منها، وما لم يعمر منها أخذه الإمام فقبله من