وعلى ضوء ما تقدم يمكننا، أن نميز بوضوح بني الحق الخاص الذي ذكرنا أن الفرد يكسبه بالاحياء وبين الملكية الخاصة لرقبة الأرض التي نفينا حصولها بالاحياء. ويمكن تلخيص أهم ما يميز هذا الحق عن ملكية رقبة الأرض فيما يلي:
أولا - إن هذا الحق يسمح للدولة بأخذ الأجرة من الفرد صاحب الحق لقاء انتفاعه بالأرض لأن رقبتها تظل ملكا للدولة بينما لا مبرر لهذه الأجرة في حالة قيام ملكية خاصة لرقبة الأرض.
ثانيا - إن هذا الحق حق الأولوية من الآخرين، بمعنى أن المحيي أولى بالأرض التي أحياها ممن لم يحيها ولا يعني ذلك أنه أولى بها من الإمام نفسه المالك الشرعي للأرض فهو حق نسبي يتمتع به المحيي أمام الآخرين لا أمام المالك نفسه ولهذا كان من حق الإمام أن ينتزعها منه وفقا لما يقدره من المصلحة العامة كما تشير إلى ذلك رواية الكابلي (1).
ثالثا: قد يقال ان هذا الحق يختلف عن الملكية موضوعا فان الملكية الخصاصة لرقبة الأرض موضوعها الأرض نفسها وأما هذا الحق فهو حق الاحياء (2) وبهذه المناسبة يكون حقا في حياة الأرض التي أوجدها المحيي فيها لا في الأرض نفسها. ويترتب على ذلك أن هذه الحياة إذا زالت وعادت الأرض ميتة سقط هذا الحق بصورة طبيعية إذ ينتفي موضوعه، وأما الملكية المتعلقة برقبة الأرض فيحتاج سقوطها إلى دليل لأن موضوعها لا يزال ثابتا.
ج - - الأرض العامرة طبيعيا حال الفتح يرى كثير من الفقهاء: أن الأراضي العامرة طبيعيا - بما فيها الأراضي العامرة طبيعيا حال الفتح - كالغابات وأمثالها تشترك مع الأراضي الموات التي مر الحديث عنها قبل لحظة في الشكل التشريعي للملكية. فهم يرون أنها ملك للإمام (3)،