التي أنتجها بالصيد، وهذا الفرصة تتلاشى بهروب الطائر في الجو، فلا يبقى للصائد حق في الطير (1) وهو في هذا يشبه أيضا العامل الذي يحيي الأرض ويكتسب حقه فيها على هذا الأساس، إذ يفقد حقه في الأرض، إذا انطفأت فيها الحياة ورجعت مواتا من جديد والسبب نظريا واحد في الحالتين، وهو أن حق الفرد في الثروة يرتبط بتملكه للفرصة التي تنتج عن عمله فإذا زالت تلك الفرصة وانعدم أثر ذلك العمل زال حقه في الثروة.
فالصيد في أحكامه إذن حين ينظر اليه بصورة مستقلة عن الحيازة يشابه احياء المصادر الطبيعية. وهذا التشابه ينبع - كما رأينا - من وحدة التفسير النظري لحق العامل في صيده. وحق العامل في الأرض الميتة التي أحياها.
دور الحيازة للثروات المنقولة:
وأما الحيازة، فهي تختلف عن الصيد المجرد في أحكامها. ولهذا نجد أن الفرد إذا ملك طيرا بالحيازة ودخل في حوزته، أصبح من حقه استرجاعه إذا طار وامتنع، فاصطاده آخر، وليس للآخر الاحتفاظ به، بل يجب عليه رده إلى من كان الطير في حوزته (2)، لأن الحق المستند إلى الحيازة حق مباشر بمعنى أن الحيازة سبب مباشر لتملك الطير، وليس تملك الطير مرتبطا بتملك فرصة معينة ليزول بزوالها.
وهذا هو الفرق بين الحيازة وغيرها من العمليات التي مرت بنا فالصيد كان سببا لامتلاك الصائد للفرصة التي أنتجها، وقام على هذا الأساس حقه في الطير، والاحياء كان سببا لامتلاك العامل للفرص التي نجمت عن الإحياء ونتيجة لذلك حصل على حقه في المرفق الذي أحياه. وأما حيازة الثروات المنقولة، فهي بمجردها سبب أصيل ومباشر لتملك الثروة.
وهذا الفرق بين الحيازة وغيرها من الأعمال، يحتم علينا مواجهة السؤال التالي