المالية الشخصية. ودليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة، يخرجها عن كونها فائدة شخصية، فلا يصدق عليها عنوان الغنيمة بالمعنى المفسر في الصحيحة، فلا يبقى للآية إطلاق يشمل الأرض المفتوحة عنوة.
وأما رواية أبي بصير، فالجواب عنها من وجهين:
الأول: إن الآية الكريمة بلحاظ صحيحة ابن مهزيار التي فسرتها، تكون مقيدة لرواية أبي بصير، بما إذا صدق على المال عنوان الفائدة الشخصية وذلك لأن الآية تقضي أن خمس الغنيمة ثابت بعنوان الفائدة، ورواية أبي بصير تقتضي أنه ثابت بعنوان كون المال مما قوتل عليه، بل دخل لعنوان الفائدة في ذلك، فكل منهما يدل - بمقتضى إطلاقه - على أن العنوان المأخوذ فيه هو تمام الموضوع لخمس الغنيمة. ومع دورات الأمر بين الاطلاقين، يتعين رفع اليد عن الاطلاق في رواية أبي بصير، وتقييدها بعنوان الفائدة. وذلك لأن التحفظ على الاطلاق فيها، والالتزام بعدم دخل عنوان الفائدة رأسا في موضوع خمس الغنيمة يؤدي: عما إلى إخراج خمس الغنيمة عن إطلاق الآية، وصرفها إلى بقية موارد الخمس، أو إلى الالتزام بأن الآية، وصرفها إلى بقية موارد الخمس، أو إلى الالتزام بأن الآية، وإن كانت شاملة لخمس الغنيمة، إلا أن العنوان المأخوذ فيها وهو الفائدة لا دخل له في موضوع هذا الخمس أصلا، وكلا الأمرين باطل.
أما إخراج خمس الغنيمة عن إطلاق الآية، فلوضوح أن خمس الغنيمة هو القدر المتيقن من الآية، لأنه مورد عمل النبي بالآية وتطبيقه لها، فلا يمكن الالتزام بخروجه. وأما إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع الآية - أي الغنيمة بمعنى الفائدة الشخصية - فهو غير صحيح أيضا، لأنه متى دار الأمر بين الغاء العنوان المأخوذ في أحد الدليلين عن الموضوعية رأسا، وبين تقييد العنوان المأخوذ في الدليل الآخر، تعين الثاني. وفي المقام الامر كذلك، فلا محيص عن الالتزام بتقييد موضوع روية أبي بصير بعنوان الفائدة.
فإن قيل: إن هذا يلزم منه أيضا إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع رواية أبي بصير، أي عنوا ما قوتل عليه، لأن الفائدة بنفسها ملاك للخمس، حتى في غير مود القتال.