قلنا: لا يلزم ذلك، بل يبقى عنوان القتال دخيلا في موضوع خمس الغنيمة، على حد دخالة عنوان المعدنية في موضوع خمس المعدن. وأثره هو ثبوت الخمس في تمام المال من دون استثناء المؤنة، بخلاف عنوان الفائدة بمفرده، فإنه ملاك للخمس بعد الاستثناء لا في التمام.
فاتضح أن التحفظ على الإطلاق في الرواية، الذي يقتضي كون العنوان المأخوذ فيها تمام الموضوعة.. يوجب الغاء العنوان المأخوذ في الآية، بالنسبة إلى خمس الغنيمة رأسا وأما تقييد إطلاق الرواية بالآية بعد تفسيرها، والالتزام بأن خمس الغنيمة موضوعه مركب من القتال وصدق عنوان الفائدة فليس فيه محذور الغاء العنوان رأسا.
وإذا ثبت ذلك سقط الاستدلال بالرواية، لأن عنوان الفائدة الشخصية لا يصدق على الأرض، بعد فرض كونها وقفا عاما على نوع المسلمين إلى يوم القيامة.
هذا كله في الوجه الأول للجواب عن الاستدلال برواية أبي بصير.
وأما الوجه الثاني في الجواب فحاصله: أن اطلاق رواية أبي بصير معارض بالروايات الدالة باطلاقها على ملكية المسلمين لتمام الأرض المفتوحة، وهي قسمان: أحدهما: أخذ فيه عنوان الأرض المأخوذة بالسيف، والآخر أخذ فيه عنوان أرض السواد.
أما القسم الأول: فهو على فرض كون النسبة بينه وبين روية أبي بصير العموم من وجه، محكوم له، ولا يمكن أن يعارضه، لأن الاطلاق فيه بمقدمات الحكمة، والعموم في رواية أبي بصير وضعي.
وأما القسم الثاني، فحيث أن العنوان فيه أرض السواد، وهو علم لأرض كانت محدودة في الخارج، فيكون شموله بالظهور اللفظي، لا بمقدمات الحكمة، وحينئذ يصلح لمعارضة رواية أبي بصير. ومعنى هذا: أن رواية أبي بصير إنما تقع طرفا للمعارضة في المرتبة الأولى مع القسم الثاني خاصة وبعد تساقط الطرفين تصل النوبة إلى القسم الأول بلا معارض، لأن القسم الأول باعتبار كونه محكوما في نفسه، لأصالة العموم في رواية أبي بصير.. يستحيل أن