الخمس)) (1). وكذلك الآية الكريمة. أما الرواية فإنها مصدرة بأداة العموم، وهي (كل)، وأما الآية فهي وإن لم تشتمل على أداة العموم، ولكن كلمة (من شيء) في قوله ((واعلموا انما غنمتم من شيء)) (2) تقوم مقام العموم في الدلالة عرفا، على تصدي الآية للاستيعاب بمدلولها اللفظي. والعموم اللفظي يقدم في مورد المعارضة على الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة.
وهكذا نعرف: أن الجواب عن التمسك باطلاقات أدلة خمس الغنيمة، يحتاج إلى تقريب آخر.
والتحقيق: عدم ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة (3)، كما بنينا عليه في بحوث الكتاب، وذلك لأن روايات الغنيمة ليس فيها ما يصلح للاستدلال بإطلاقه على ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة، إلا رواية أبي بصير المتقدمة، لأن غيرها بين ما يكون ضعيف السند في نفسه، كروايات حصر الخمس في خمسة، أو ساقطا بالمعارضة، كرواية ابن سنان ((لا خمس إلا في الغنائم خاصة)) (4) أو محفوظا بالقرينة على الاختصاص بغير الأرض من الغنائم، كالروايات الدالة على إخراج خمس الغنيمة، وتقسيم الباقي على المقاتلين فان التقسيم قرينة على أن موردها الغنائم المنقولة.
وهكذا نعرف أن الاطلاق ينحصر في رواية أبي بصير، مضافا إلى إطلاق الغنيمة في الآية الكريمة، فهذان الاطلاقان هما عمدة الدليل على ثبوت الخمس، ولا يتم شيء منهما بعد التدقيق.
أما الآية فلأن عنوان الغنيمة فيها قد فسر - في صحيحة ابن مهزيار - بالفائدة التي يستفيدها المرء، وعلى ضوء هذا التفسير يكون الموضوع في الآية عبارة عن الفوائد