بالسيف للمسلمين (1). فما هو المبرر فقهيا للأخذ بنصوص ملكية الإمام وتطبيقها على الأرض المفتوحة إذا كانت ميتة، وإهمال نصوص ملكية المسلمين وإطلاقها؟!.
وقد يجاب عن هذا الاعتراض: بأن نصوص ملكية المسلمين موضوعها ما يغتنم من الكفار، والمغتنم من الكفار هو أموالهم المملوكة لهم والأراضي الموات ليست مملوكة لأحد منهم، وإنما يملكون الأراضي التي يعمرونها. فالموات إذن خارجة عن موضوع تلك النصوص.
وهذا الجواب إنما يصح على أساس الفرضية الأولى من الفرضيتين، اللتين سبقتا في الملحق الأول بشأن موضوع نصوص الغنيمة، وأما إذا أخذنا بالفرضية الثانية، وقلنا: ان الغنيمة ما أخذ بالسيف من الكفار خارجا، فلا يتوقف عندئذ صدق الموضوع في نصوص الغنيمة، على أن يكون المال المغتنم ملكا للكافر. وإنما يكفي في صدقه كون المال تحت استيلاء الكفار، لكي يصدق أخذه منهم.
فكل مال انتزع من سيطرة الكفار بالحرب فهو غنيمة، سواء كان ملكا لواحد معين من الأعداء. فالمعارضة بنحو العموم من وجه ثابتة.
ولكن تقدم مع ذلك نصوص ملكية الإمام، لأحد الأسباب الفنية الآتية:
أولا: إن نصوص ملكية الإمام يمكن تصنيفها إلى مجموعتين:
إحداهما: جاءت بهذا النص ((الأرض الميتة أو الخربة للإمام)) 02). والأخرى جاءت بنص آخر وهو ((أن الأرض التي لا رب لها للإمام)) (3).
ومن الواضح أن المجموعة الثانية من نصوص ملكية الإمام، لا يمكن أن تعارض نصوص الأرض الخراجية الدالة على ملكية المسلمين، في مستوى المجموعة الأولى