فان أريد الأول، فهو يتوقف على كون دليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة، أخص من أدلة خمس الغنيمة ليقدم عليها بالتخصيص. وهذه الأخصية فيها بحث، لأن الملاك في تشخيص الأخص، إن كان أخصية الموضوع الرئيسي في أحد الدليلين من الموضوع الرئيسي في الآخر. فالأخصية في المقام ثابتة، لأن الموضوع الرئيسي في دليل ملكية المسلمين هو الأرض المفتوحة والموضوع الرئيسي في أدلة خمس الغنيمة هو الغنيمة، ومن المعلوم أن الأرض المفتوحة أرض من طبيعي الغنيمة، لأنها نوع خاص منها. وإن كان الملاك في الأخصية ملاحظة ومجموع الجهات والقيود الدخيلة في الحكم، فالنسبة في المقام بين الدليلين العموم من وجه، لأنها تلاحظ حينئذ بين عنوان خمس الغنيمة وعنوان الأرض المغنومة، ومادة الاجتماع حينئذ بين عنوان خمس الغنيمة وعنوان الأرض المغنومة، ومادة الاجتماع بينهما خمس الأرض المغنومة، ومادتا الافتراق هما خمس غير الأرض من طرف، وغير الخمس من بقية الأرض المغتنمة من طرف آخر. والظاهر أنه ليس هناك ميزان كلي في تشخيص الأخصية، بل يختلف الحال باختلاف الموارد عرفا كما فصلنا في الأصول.
وإن أريد الثاني - أي إيقاع المعارضة بين اطلاقي الدليلين والالتزام بالتساقط مع الاعتراف بعدم الأخصية - فيرد عليه: أنه لو سلم التعارض، فيمكن أن يقال بتقديم إطلاق أدلة خمس الغنيمة، على إطلاق دليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة بوجهين:
أحدهما: أن في أدلة خمس الغنيمة الآية الكريمة، الواردة في الخمس، وقد حققنا في محله: ان المعارض للكتاب بنحو العموم من وجه يسقط عن الحجية في مادة الاجتماع، ويتقدم عليه العام أو المطلق القرآني، وفقا للنصوص الآمرة بطرح ما خالف الكتاب.
والوجه الآخر: ان شمول دليل ملكية المسلمين لمادة الاجتماع بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وشمول جملة من أدلة خمس الغنيمة للأرض المفتوحة بالعموم، كرواية أبي بصير: ((كل شيء قوتل عليه، على شهادة أن لا إله إلا الله ففيه