ومن مظاهر حق الإسلام للمال، منح الأرض لصاحبها إذا أسلم عليها طوعا.
والجواب: أن المفهوم من هذه النصوص هو: أن إسلام الشخص يحقن من ماله ويحرم منه، ما كان يباح لولا إسلامه، لأن هذا الجانب من النصوص يوازي الجانب الآخر، الذي يشرح أحكام الكافر الحربي وكلا الجانبين - ككل - يوضح: ان الكافر إذا حارب الدعوة، أبيحت أرضه وأمواله ودمه، وإذا أسلم، ماذا يحقن له، وعى أي شيء يحصل؟ يجب أن نعرف أنه إذا لم يسلم وحارب الدعوة، فماذا سوف يباح من ماله ويمنح للمسلمين.
وبهذا الصدد لا بد أن نستذكر ما مر بنا في الملحق (1)، من أن الأرض التي لا يسلم عليها أهلها بل تفتح عنوة، إذا كانت معمورة قبل تشريع ملكية الإمام للأرض الميتة فهي ملك المسلمين، وإذا كان عمرانها بعد ذلك، فلا يتاح للمسلمين تملكها، لأنها لم تكن قبل الحرب ملكا للكافر، وإنما هي ملك للإمام، وكان للكافر قبل الحرب حق فيها، بسبب الإحياء، فينقل هذا الحق للمسلمين.
وعلى هذا الضوء نعرف في المقام: أن الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا، لا يملكونها إلا إذا كان عمرانها قبل تشريع ملكية الإمام للأرض الميتة، لأن المسلمين لا يملكونها على تقدير الحرب إلى في هذا الفرض.
وعلى الجملة: إذا عرفنا أن الموضوع الذي يحقن بالإسلام هو نفس ما يغنم بالحرب، نظرا إلى أن حقن الدم والمال بالإسلام في النصوص، يوازي إباحتهما للمسلمين على تقدير الحرب.. وجمعنا إلى ذلك: أن الأرض المفتوحة عنوة لا يباح للمسلمين تملك رقبتها، إذا كان عمرانها بعد تشريع ملكية الإمام، وإنما يباح لهم نفس الحق الذي كان الكافر قد اكتسبه بسبب الإحياء.. فنخرج من ذلك بالتفصيل المدعى في المقام، وهو: أن من يسلم على أرضه التي عمرت بعد تشريع ملكية الإمام للموات، يحقن بإسلامه حقه الذي كان المفروض، أن ينتقل إلى المسلمين لو حارب،