ليس من اللازم غير المفارق حتى يدخل اشتراط الأجل في مخالفة الكتاب والسنة، وأما ما عن بعض العامة من أن المنفعة إذا كانت كلية في الذمة فتمليكها من السلم في المعنى فلا بد من اقباض عوضها حالا فهو على فرض صحته لا يوجب الحاق الإجارة بيع السلم المشروط باقباض الثمن حالا.
(ثانيهما) في مضبوطية الأجل المشترط، والكلام فيه تارة من حيث مانعية الجهالة عن نفوذ الشرط وأخرى في فساد الإجارة بنفس اشتراط الأجل المجهول من حيث سرايته إلى الأجرة المقومة لحقيقة الإجارة. والمعدة هو الثاني، فإنه لولا السراية لم تبطل الإرادة بفساد الشرط على ما هو المحقق عند المحققين من عدم فساد العقد بفساد شرطه، أما الأول فمبني عليه صحة ما أرسله الشهيد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر (1)، مضافا إلى دعوى انصرافه إلى الالتزامات المعاملية المستقلة في التحصل دون مثل الشرط الذي هو التزام ضمني تبعي خصوصا إذا لم يكن متعلقه مالا فإنه لا غرر فيه ولا خطر من حيث عدم ذهاب ماله هدرا بل فيما إذا كان مالا أيضا لا غرر، لأنه غير مقابل بالمال ليذهب هدرا بذهاب مقابله، وليس مجرد عدم وصول المال المشترط خطرا وضررا.
نعم إن عممنا الخطر والضرر إلى نقض الغرض المعاملي فوقوعه مع الجهل في نقض غرضه الواقع موقع الالتزام وقوع في الخطر والضرر، وأما الثاني وهو سراية الجهالة من الشرط إلى العقد فيكون العقد غرريا فيفسد من ناحية غرريته وإن لم تكن غررية الشرط منهيا عنها، فمجمل القول فيه أن الشرط تارة بمعنى التقييد وأخرى بمعنى الالتزام في ضمن الالتزام البيعي أو الإجاري.
أما إذا كان بمعنى التقييد وورد العقد على المقيد سواء كان قيدا للمعوض أم للعوض فلا محالة يكون أحد العوضين غرريا بذاته، وإذا ورد التقييد على أحد العوضين كما في التوصيف الذي يوجب تخلفه الخيار فلا غرر في ذات أحد العوضين