فلزوم العقد مثلا ليس حكما للعقد الأعم من الحقيقي والعرضي بل للحقيقي، ونسبة اللزوم عرضا غير مجدية كما هو واضح حيث لا لزوم له حقيقة حتى يرفع الضرر.
وأما إذا أريدت الوساطة في الثبوت فهي غير معقولة لاستحالة خروج المعاملة التسببية القصدية المتعلقة بنفس الكلي وانقلابها وتعلقها قهرا بالشخص.
(لا يقال) فكيف يكون الفرد مملوكا فإن الوساطة في العروض غير مجدية لترتيب آثار الملك الحقيقي والوساطة في الثبوت غير معقولة.
(لأنا نقول): حيث إن للمديون ولاية على أداء دينه بما يعينه فله تطبيق كلي المملوك في ذمته على فرده فيكون الكلي مملوكا بالذات بالبيع مثلا الفرد مملوكا حقيقة بالتبع لا بالعرض بالوفاء ولكنه ليس للمديون الولاية على قلب المعاملة بين الكلي وعوضه إلى المعاملة بين الفرد والعوض، ولذا لا ريب في صحة تبرع الأجنبي بأداء الدين من ماله مع أنه لا شبهة في أنه لا يكون المال المتبرع به مبيعا، وكذا الوارث يملك ما يأخذه من المديون مع أنه ليس المأخوذ متروكا لمورثه ولا انتقاله إليه بالإرث كما لا يخفى، هذا كله إن كان المستند قاعدة نفي الضرر، وإن كان المستند أخبار خيار العيب المتكفلة للرد والأرش.
فنقول: أما فسخ العقد فمبناه أحد أمرين: إما استقرار البيع فيكون المعيب مبيعا فتعمه الأخبار، وقد مر دفعه، وإما شمول من اشترى شيئا للشخصي والكلي، ويندفع بأن الشئ وإن كان يصدق على كل شئ إلا أن قوله " عليه السلام " وبه عيب أو عوار (1) يخصه بالشخصي حيث لا عيب في الكلي بل في ما أداه البايع وفاء عنه.
وأما فسخ الوفاء بأخبار خيار العيب فتقريبه كما في الجواهر في باب الصرف والسلف، أن العقد يستقر على ما تعين كلي المبيع فيه (2) إلا أن رد المعيب يختلف