و (منها) إن شرط التعجيل يتصور على وجوه بعضها مؤكد لاطلاق العقد وبعضها غير مؤكد.
أحدها: اشتراط الاسراع في الأداء عند المطالبة، وهذا هو الذي كان يقتضيه اطلاق العقد وجوبا تارة واستحقاقا أخرى، وهذا هو المتعارف من اشتراط التعجيل في مقابل الاهمال والمسامحة في التسليم.
ثانيها: اشتراط الاسراع في الأداء طالب أم لم يطالب، وهذا مما لا يقتضيه العقد بمدلوله الالتزامي على الوجهين، فإن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم عدم سلطان الغير على الامتناع مع الطالبة، فإنه المنافي لسلطان الغير على المطالبة دون عدم التسليم مع عدم المطالبة، فإنه ليس فيه مزاحمة لسلطان المالك حتى يكون منفيا بالالتزام، وكذا استحقاق التسليم المعاوضي المتحقق بالالتزام الضمني حاله حال سائر الحقوق لا يقتضي أداء الحق إلا عند مطالبته.
ثالثها: شرط حق التعجيل بطور شرط النتيجة، وهو غير مؤكد لمقتضى اطلاق العقد على الوجهين، فإن المراد من كونه مؤكدا أن التعجيل الذي يقتضي اطلاق العقد وجوبه يقتضي الشرط وجوبه وكذا التعجيل الذي يقتضي اطلاق العقد استحقاقه يقتضي الاشتراط استحقاقه، فالوجوب والاستحقاق أثر تعلق الشرط لا متعلق الشرط كشرط حق التعجيل.
رابعها: ما أضاف إلى ما ذكر بعض الأعلام " قدس سره " وجعله مؤكدا للعقد وهو: " اشتراط عدم حق التأخير بنحو النتيجة، نظرا إلى أن التعجيل في قبال التأجيل، وشرط الأجل مقتضاه حق التأخير ومقتضى اطلاق العقد عدم حق التأخير الذي هو شأن التأجيل المقابل للتعجيل، فشرط عدم حق الأخير شرط مؤكد لمقتضى اطلاق العقد " (1).
وفيه (أولا) أن الحق جعلي قابل للاثبات بالشرط وعدم الحق ليس كذلك