الكلام في تقييد المنفعة بالاستيفاء.
وأما اشتراط الاستيفاء فنقول: الشرط بمعنى الالتزام تارة يتعلق بالوصف وأخرى بالنتيجة وثالثة بالفعل، ولا موقع لشرط الوصف، فإنه يتوقع اشتراط الوصف من المؤجر بحيث يتعهد للمستأجر بمنفعة موصوفة بكذا، والالتزام بالاستيفاء شرط من المستأجر للمؤجر، فلا محالة يكون الاشتراط هنا إما بطور شرط النتيجة أو بطور شرط الفعل، ولا مجال للأول أيضا، فإن القابل لهذا النحو ما كان من النتائج التي تتحقق بتعليق الالتزام بها كشرط ملكية كذا أو استحقاق كذا، فإنه بمجرد تعلق الشرط تتحق تلك النتيجة، ولا نتيجة هنا يترقب حصولها بالشرط إلا ما سمعناه مشافهة من شيخنا الأستاذ " قدس سره " في بحثه هنا وهو شرط كونه محجورا عن جميع التصرفات إلا استيفاء المنفعة بنفسه فبمجرد الشرط يكون محجورا، فالمنفعة مملوكة له إلا أنه لا سلطان له على جميع التصرفات من الإجارة أو التبرع بالمنفعة ونحوهما إلا على استيفاء المنفعة بالمباشرة، وحيث إن السلطنة إما تكليفية مساوقة للرخصة والإباحة وإما وضعية مساوقة لنفوذ باستجماع شرائط صحة التصرف فليس شئ من السلطنتين تحت اختياره حتى يلتزم بحصولها أو عدم حصولها، فإن الحكم التكليفي بيد الشارع وجودا وعدما، والنفوذ وعدمه تابع لوجود العلة التامة واقعا وعدمها، فلا معنى لشرط مثل هذه النتيجة، وإنما يصح شرط النتيجة فيما إذا كانت من الاعتبارات الوضعية التي يتسبب إليها بأسبابها كالملكية ونحوها.
(لا يقال) كما أن شرط الانتقال إلى الغير صحيح، لأنه من شرط النتيجة المتحصلة من الأمر الاعتباري القابل للتسبب إليه وهي الملكية كذلك شرط عدم الانتقال إلى الغير، فإن نسبة القدرة إليه كنسبة القدرة إلى الانتقال وإلا لم يكن شرط الانتقال مقدورا.
(لأنا نقول) الانتقال قابل لأن يحصل بأسبابه ومنها الشرط وأما عدم الانتقال فهو بعدم سببه لا بسبب العدم، فإن كان المراد من اشتراطه مجرد بقائه على العدم