البحث في اجراء أحكام المعاطاة على هذا القبض الصادر بالرضاء الفعلي على تقدير والشأني على تقدير آخر، والمنقول عن المحقق والشهيد الثانيين قدس سرهما كما في الكتاب هو القول بترتب أعمال المعاطاة عليه وأنه معاطاة.
قال المصنف قده: ادخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين وهما كفاية الرضا المركوز في النفس ولو لم يبلغ إلى مرتبة الابراز إلى بل الرضاء الشأني كما فيما إذا لم يكونا عالمين بالفساد وعدم اشتراط انشاء الإباحة أو الملك بالقبض في المعاطاة بل يكفي وصول كل من المعوضين إلى الآخر مع رضاء كل في تصرف الآخر كيفما اتفق فعلا تقدير القول بكفاية الأمرين يصير هذا الرضا الباطني أو الشأني مع تحقق القبض والاقباض معاطاة ولو لم يتحقق انشاء المعاملة بالتعاطي، ثم استشكل في كفاية الرضا الباطني بما هو مذكور في الكتب ونفي البعد عن كونه معاطاة بناء على القول بالإباحة، والتحقيق أن يقال إن هذا الرضا المقارن مع القبض لا يكون معاطاة لا على القول بالملك ولا على القول بالإباحة، وذلك لتوقف تحقق المعاطاة بالانشاء إذ هي هي معاملة انشائية، أما على القول بالملك فواضح وأما على القول بالإباحة فكذلك لما عرفت في التنبيهات السابقة من أن المنشأ على القول بالإباحة ليس محض إباحة التصرف وإنما هو التسليط، لكن لما كان الفعل التسليطي قاصرا عن كونه مصداقا للبيع عند القائل بالإباحة قال بأنه يفيد الإباحة وقد عرفت انتفاء الفرق والثمرة بين القولين و (ح) كما لا يتحقق التمليك بلا انشائية كذلك لا تحقق الإباحة بدون انشائها وأما صرف الرضا الباطني فهو ليس مما يترتب به أحكام المعاطاة. فلا يصح معه التصرفات المتوقفة على الملك ولا يصير لازما بتحقق إحدى الملزمات المتقدمة هذا