وإليه تعالى أمر بالإنفاق.
والعجب أنه قال: لو سلف زوجته نفقة شهر، ثم مات، أو طلقها بائنا يجب عليها رد باقي الأيام (1). فأثبت لها النفقة بغير موجب، وإسقاطها مع الموجب.
الفصل الرابع عشر: في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أن الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها نصف الدية عليه.
وقال الجمهور: لا يرد عليه شئ (2).
وقد خالفوا قوله تعالى: " والأنثى بالأنثى " (3)، دل بمفهومه على أن الذكر لا يقتل بالأنثى.
2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي.
وقال أبو حنيفة: يقتل (4).
وقد خالف قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "، " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " (5). وقال صلى الله عليه وآله: " لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدة في عهدة " (6).