وقد خالف قوله تعالى: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " (1) حرم الزوجان، واستثنى من ذلك ملك اليمين.
ولأن سبب نزول الآية دل عليه. روى أبو سعيد الخدري، قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية قبل الأوطاس، فغنموا نساء فتأثم ناس من وطيهن لأجل أزواجهن، فنزل قوله تعالى: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " (2)، نزلت في بيان المزوجات إذا سبين وملكن.
وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان من العجم دون العرب.
وقال مالك: يجوز أخذها من جميع الكفار، وإلا من مشركي قريش (3).
وقد خالفا قوله تعالى: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب " (4)، من غير استثناء. ثم قال:
" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله " إلى قوله: " من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية " (5)، فخص أهل الكتاب بالجزية دون غيرهم.
الفصل الخامس عشر: في الصيد وتوابعه وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا ترك التسمية عمدا عند الذبح لم يحل أكله.
وقال الشافعي: يجوز (6).