ولا تقبل رواية الفاسق لقوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (1) أوجب التبين عند إخبار الفاسق.
وإذا كان شرائط القبول انتفاء الفسق، وثبوت العدالة. لم يقبل رواية مجهول الحال، لأن الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط.
وقال أبو حنيفة: تقبل روايته (2).
وهو خطأ، لما تقدم.
البحث الرابع في الأمر والنهي ذهب الإمامية، وجماعة ممن وافقهم إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء، فإذا قال له: صل عند الزوال ركعتين، فصلا هما خرج عن عهدة التكليف.
وقال جماعة من السنة: إنه لا يخرج، بل يبقى مكلفا (3).
وهو خطأ، لأنه إما أن يكون مكلفا بما قد كان قد فعله بعينه، فيلزم تحصيل الحاصل.
مع أنه لا دليل على إيجاب إعادة غير ما فعله، إذ الأمر إنما اقتضى إيقاع الفعل، وقد حصل.
وإما أن يكون مكلفا بغيره، فلا يكون أمر الأول مساويا لصلاة ركعتين، بل الأزيد، وهو خلاف التقدير.
والأمر بالشئ يستلزم النهي ضده، فإذا وجب صلاة ركعتين، وحقيقة الوجوب هو الإذن في الفعل، والمنع من الترك، فهو حقيقة مركبة يستلزم وجودها وجود جزأيها، فلا يتحقق الوجوب إلا مع النهي عن الضد.
وقال بعض أهل السنة: إنه لا يستلزم وهو خطأ، وقال الآخرون منهم: إنه نفس الأمر (4). وهو غلط، للفرق الضروري بين قولنا: