المسألة السابعة فيما يتعلق بأصول الفقه وفيه فصول الأول: في التكليف، وفيه مباحث:
الأول: في الحكم.
مذهب الإمامية فيه هو الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو الكراهة، أو التحريم المستند إلى صفة يقع الفعل عليها توجب أحدها.
وقالت الأشاعرة: " حكم الله تعالى خطابه المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير (1).
فلزم التناقض، والقول بالمحال.
أما التناقض، فلأن الحكم حادث لتعلقه بالمكلف الحادث.
ولأنه يصدق، حلت المرأة والجارية بعد أن لم تكن، وحرمت بعد أن لم تكن.
ولأنه معلل بأفعال المكلف، كالطلاق والبيع وغيرهما.