23 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكافرة تحت الكافر، إذا مات عنها وجبت عليها العدة.
وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها (1).
وقد خالف في ذلك قول الله تعالى: " الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا " (2)..
24 - ذهبت الإمامية: إلى أن أكثر مدة الحمل سنة.
وقال الشافعي: أكثره أربع سنين!!
وقال مالك: خمس سنين!!
وقال أبو حنيفة: سنتان (3).
وقد خالفوا الحس والوجدان، فإن هذا لم ينقل، ولا شوهد، ولو كان معتبرا لوقع، ولو نادرا ولم ينقل.
25 - ذهبت الإمامية: إلى أن الرضعة والرضعتين لا تنشر الحرمة.
وقال أبو حنيفة: الرضعة الواحدة ولو كانت قطرة تنشر الحرمة (4).
وقد خالف في ذلك قوله صلى الله عليه وآله: " الرضاع ما أنبت اللحم، وشد العظم " (5).
وقوله صلى الله عليه وآله: " لا تحرم المصة والمصتان، ولا الرضعة ولا الرضعتان " (6).
وعن عائشة: كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات تحرمن (7).