الفصل الثالث: في الزكاة وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وقال أبو حنيفة: يستأنف الفريضة في كل خمس شاة، مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين، ففيها حقتان، وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين، ثلاث حقان، ثم تستأنف الفريضة بالغنم إلى مائة وأربع وسبعين، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقان وبنت مخاض، وفي مائة وست وثمانين حقان وبنت لبون، وفي مائة وست وتسعين أربع حقان إلى مائتين، ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد المائة وخمسين، إلى أن ينتهي إلى الحقان، فإذا انتهى إليها انتقل إلى أربع حقان مع بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة وعلى هذا ابدأ.
وقد خالف نص رسول الله صلى الله عليه وآله في الصحاح، عن أنس، فإذا زادت على العشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه (1).
2 - ذهبت الإمامية: إلى تخيير المالك بين إخراج الحقان، وبنات اللبون في مائتين ونحوها.
وقال أبو حنيفة: يجب الحقان لا غير (2).
وهو مخالف للنقل، لأن النبي صلى الله عليه وآله خير بينهما، فإيجاب أحدهما عينا مخالفة.
3 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الأداء مع حولان الحول.