وقد خالفا في ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدى غنما فقلده. (1) 34 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا رمى المحل صيدا قوائمه في الحل، ورأسه في الحرم، من الحل فأصاب رأسه، فعليه الجزاء.
وقال أبو حنيفة: لا جزاء عليه (2).. وهو مخالف لعموم الأمر بأداء الجزاء فيما يهلكه في الحرم.
الفصل السادس: في البيع وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب ذكر الجنس في الغائب، فلو قال:
بعتك ما في كمي، أو الصندوق، أو الذي في البصرة، من غير ذكر الجنس لم يصح.
قال أبو حنيفة: يصح ذلك كله (3).
وقد خالف في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر (4).
2 - ذهبت الإمامية: إلى أن المشتري إذا رأى الموصوف المشترط، لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي: له الخيار (5).
وقد خالف مقتضى العقل، فإن البيع سائغ عنده، والشرط قد حصل، فأي معنى لثبوت الخيار هنا؟ ولو ثبت لثبت في البيع الحاضر.