وذهبت الإمامية، ومن تابعهم: إلى أن حكم الخاص إذا وافق حكم العام لم يكن مخصصا، كما إذا قال في النعم زكاة، ثم قال: في الغنم زكاة، لأن ثبوت الحكم في الأفراد المعلومة يستلزم ثبوته في هذا الفرد المعين، فإذا نص على ثبوته فيه لم يكن منافيا له بالضرورة.
وخالف أبو ثور هاهنا، وقال: إنه يكون مخصصا (1). وهو خطأ، لما بيناه.
البحث السادس في البيان ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما إذا قال: إعتدي بالقرء بعد الطلاق، لا يعرفها ما أراد بالقرء ثم يطلق، ولا يعرف المراد، لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق.
وخالفت الأشاعرة فيه (2)، بناء منهم على جواز التكليف بالمحال، بل كل التكاليف عندهم كذلك، وقد سلف.
ذهبت الإمامية أيضا، ومن تبعهم إلى أنه لا يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، إذا كان ظاهره يدل على خلاف المراد منه، وإلا لزم الاغراء بالجهل، والاغراء بالجهل قبيح، وخالفت الأشاعرة فيه (3)، بناء على نفي الحسن والقبح العقليين... وقد سبق البحث فيه.
البحث السابع في النسخ ذهبت الإمامية، ومن تابعهم من المعتزلة، إلى أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقته، لأن الفعل في ذلك الوقت إن كان مصلحة استحال نسخه، وإن كان مفسدة استحال الأمر به أولا.. ولأنه يلزم البداء.