وقد خالف قوله تعالى: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله " (1).
16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أطعم الستين ما يجب من الطعام أجزأه.
وقال الشافعي: يجب أن يملكهم، ولا يجزي الاطعام (2).
وقد خالف قوله تعالى: " فإطعام ستين مسكينا ".
17 - ذهبت الإمامية: إلى إجزاء الخبز.
وقال الشافعي: يجب الحب (3).
وقد خالف قوله تعالى: " فإطعام ستين " وهو ينصرف إلى الخبز.
18 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه.
وقال مالك:، يجزيه.
وقال أبو حنيفة: إن أطعم خمسا، وكسا خمسا بقيمة إطعام خمس لم يجزه، وإن كسا خمسا، وأطعم خمسا بقيمة كسوة خمس أجزأه (4).
وقد خالفا قوله تعالى: " فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " (5)، وخير بين الشيئين لا غير.
19 - ذهبت الإمامية: إلى أن الزوجة إذا امتنعت من اللعان حدت.
وقال أبو حنيفة: تحبس حتى تلاعن (6).
وقد خالف قوله تعالى: " ويدرأ عنها العذاب، أن تشهد أربع