وقال قيس بن سعد بن عبادة: انطلقت أنا والأشتر إلى علي (ع)، فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟
قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، وأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدة في عهدة) (1).
3 - ذهبت الإمامية: إلى أن الحر لا يقتل بالعبد.
وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره (2).
وقد خالف قوله تعالى: " الحر بالحر والعبد بالعبد " (3).
وقوله صلى الله عليه وآله: " لا يقتل حر بعبد " (4).
وقوله صلى الله عليه وآله: " من السنة أن لا يقتل الحر بعبد " (5).
4 - ذهبت الإمامية: إلى أن الأب لا يقتل بالولد.
وقال مالك: إن قتله حذفا بالسيف لم يقتل به، وإن ذبحه، أو شق بطنه قتل به (6).
وقد خالف قولة النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقتل الوالد بولده " (7).
5 - ذهبت الإمامية: إلى أن القتل بالمثقل كالمحدد.
وقال أبو حنيفة: لا يجب به القصاص (8).