4 - ذهبت الإمامية: إلى أن طلاق المكره باطل، وكذا عتقه، وسائر العقود.
وقال أبو حنيفة: يقع طلاقه، وعتقه، وكل عقد يلحقه فسخ وما لا يلحقه فسخ كالبيع، والصلح، فإنه يقع موقوفا، يصح أن أجازها وإلا بطلت (1).
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه " (2).
وقال صلى الله عليه وآله: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " (3) والاغلاق:
الاكراه.
5 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز استعمال الحيل المحرمة، وأن يوصل بها إلى المباح.
وقال أبو حنيفة: يجوز (4).
قال ابن المبارك: شكت امرأة إلى أبي حنيفة زوجها، وآثرت فراقه؟
فقال لها: ارتدي، ويزول النكاح.
وقال لزوج امرأة: قبل أمها بشهوة: فإن نكاح زوجتك ينفسخ.
وقال النضر بن شميل: في كتاب الحيل: ثلاثمائة وعشرون مسألة كلها كفر، يعني من استباح ذلك كفر (5).