أجاب قاضي القضاة: بأنه يجوز أن يفضل النساء.
وهو خطأ، لأن التفضيل إنما يكون لسبب يقتضيه، كالجهاد وغيره.
تعطيله الحد عن المغيرة بن شعبة ومنها: أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة، لما شهد عليه الزنا، ولقن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة، وقال له: أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين، فلجلج في شهادته، اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم، وفضحهم.
فتجنب أن يفضح المغيرة، وهو واحد قد فعل المنكر، ووجب عليه الحد، وفضح ثلاثة، مع تعطيله حكم الله، ووضعه الحد في غير موضعه.
أجاب قاضي القضاة: بأنه أراد صرف الحد عنه، واحتال في دفعه.
قال السيد المرتضى: كيف يجوز أن يحتال في صرف الحد عن واحد، ويوقع ثلاثة فيه، وفي الفضيحة، مع أن عمر كان كلما رأى المغيرة يقول:
" قد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء " (1).
مفارقات عمر في الأحكام ومنها: أنه كان يتلون في الأحكام، حتى روي أنه قضى في الجد