الرجل، ثم قال: " ويدرأ عنها العذاب "، يعني الحد الواجب، بلعان الرجل، أو الحبس عند أبي حنيفة الواجب بلعانه، وإنما يكون بلعان الرجل.
22 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يعتبر في إلحاق الأولاد، وإمكانه الوطي، ولا يكفي قدرة الرجل وتمكينه.
وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته من الوطي، دون إمكانه.
وحكى الشافعي عنه ثلاث مسائل: الأولى: إذا نكح رجل امرأته بحضرة القاضي، وطلقها في الحال ثلاثا، والمجلس واحد، ولم يحكم بها، ثم أتت بولد من العقد لستة أشهر، فإنه يلحقه، وإن علمنا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد، ولا يمكن نفيها باللعان.
الثانية: لو تزوج مشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر، فإنه يلحقه، وإن علمنا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد بحال، بل لو غلق عليه وعلى الأب بيت ولم يتفارقا ليلا ونهارا مدة خمسين سنة، ثم سافر إلى بلد الزوجة، فوجد جماعة من النسل من تلك المرأة من الأولاد، وأولاد الأولاد، فإنهم بأجمعهم يلحقون بذلك الرجل!!
الثالثة: إذا تزوج رجل امرأة، فغاب عنها، وانقطع خبره، فقيل لامرأته، إنه قد مات فاعتدت، وانقضت عدتها، وتزوجت بآخر، وأولدها أولادا، ثم غاب، وحضر الأول، فإن هؤلاء الأولاد كلهم للأول، ولا شئ للثاني! (1).
وقد خالف الضرورة في ذلك.